- الإمام الرضا (عليه السلام) - لما سئل عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره -: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء (1).
- عنه (عليه السلام) - مما كتب إلى محمد بن سنان في علة الطلاق ثلاثا -: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة، لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات (2).
- الإمام علي (عليه السلام): لعن الله... المحلل والمحلل له (3).