احتج المانعون بما رواه أبو عيينة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة (2).
وعن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع أيبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإنه قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟! قال:
نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: يبيعها (3).
وعن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في بيع الأم من الرضاعة، قال:
لا بأس بذلك إذا احتاج (4).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (5).
ولأصالة استصحاب الملك.