والجواب عن الأحاديث: من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل.
أما الإجمال فهو الطعن في السند فإن في طريق الجميع الحسن بن محمد بن سماعة، وهو واقفي لم يوثقه علماؤنا، إلا حديث الحلبي، فإن في طريقه ابن فضال، وفيه قول، ولأن أحاديثنا مزيلة عن حكم الأصل فيكون راجحة على أحاديثكم.
وأما التفصيل فالجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه، لدلالته على تملك الأخ، وهو جائز في النسب والرضاع، وهو الجواب عن الثاني، لأن قوله: (يملك الرجل أخاه) صريح في ذلك، وقوله: (وغيره من ذوي قرابته) كذلك، لأن (ذوي) جمع مذكر. وعن الثالث: إن قوله - عليه السلام - في أول الخبر: (إن شاء باعها فانتفع بثمنها) قال الشيخ: إنه راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، ويؤيده التفسير في آخر الخبر حيث قال له السائل: (فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟!) متعجبا من ذلك بقوله: (نعم) وإن كان ذلك مكروها، إلا عند الحاجة حسب ما قاله: (وما أحب له أن يبيعها) ولو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز له بيعها (1).
وعن الآخرين الحمل على الرضاع الفاقد لشرائي التحريم، قاله الشيخ قال: ويحتمل أن يكون (إلا) في الخبر الأخير بمعنى الواو، ويصير التقدير: وما كان من قبل الرضاع، قال الشيخ: ويحتمل قوله في بيع الأم من الرضاعة: (لا بأس بذلك) لأب الغلام، كما تقدم في خبر إسحاق بن عمار، ولا يكون المراد إنه يجوز ذلك للولد المرتضع، فليس في الخبر تصريح بذلك (2).
والأصالة معارضة بالاحتياط.