تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤
عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا:
وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(881) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(883) 116 وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
(884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة

- ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست