تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٥
عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟
أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له!؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه السلام: نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
(885) 118 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
(886) 119 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع أن الامر على ما وصفناه، على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه

(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست