وقال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها (1).
وقال سلار: يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس (2).
وقال أبو الصلاح: وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال (3).
وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار، والفضل في الرمي عند الزوال (4)، وبه قال ابن إدريس (5).
والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات:
الأول: في تسويغ الرمي قبل الزوال، وهو المشهور بين علمائنا، إلا ما قاله الشيخ في الخلاف، وهو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه - رحمه الله - قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار، بخلاف من يخالف الإجماع.
وما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (6). ونحوه عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - (7).