تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥
موسى بن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال: واما اني لم اجعل هذا عليه لأنه امني، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
(1116) 29 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله تعالى).
(1117) 30 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.
هذا إذا كان نظره من غير شهوة لأنه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست