تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
(وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (1).
فان طاف ثمانية أشواط عامدا فعليه إعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي وان أراد ان يبني على ما زاد فعل روى:
(503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.
فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وإن كان قد أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة روى:
(504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال:
وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه إنما طاف ستة أشواط فقال: عليه بقرة

(١) ما بين القوسين من تتمة الحديث ٢٧ السابق فليحلق به.
- ٥٠٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠ - ٥٠٥ - الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ مرسلا
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست