واختلف أصحابه على طرق ثلاثة:
أحدها: أن البناء والغراس لا يدخل في بيع الأرض إذا كان مطلقا، وكذلك في الرهن، والذي قال هنا أراد به إذا قال: بحقوقها؛ لأن الأرض اسم لا يتناول البناء والشجر، وهما ينفردان عنها في البيع، فلم يدخلا في البيع باسم الأرض.
الثاني: أن جوابه مختلف، ولا فرق بين البيع والرهن، فتكون المسألتان على قولين، أحدهما: لا يدخل فيهما البناء والشجر. والثاني:
يدخلان؛ لأنهما للدوام والثبات في الأرض، فأشبهت أجزاء الأرض، ولهذا يلحق بها في الأخذ بالشفعة.
الثالث: الفرق بين البيع والرهن؛ فإن البيع يزيل الملك، فهو أقوى من الرهن الذي لا يزيله. ويفيد البيع ملك ما يحدث في الأرض من الشجر، بخلاف الرهن، فليستتبع البيع البناء والشجر، ولهذا كان النماء الحادث في الأصل المبيع للمشتري، ولم يكن النماء الحادث في الأصل المرهون مرهونا. وهذا الثالث عندهم أوضح الطرق (1).
لا يقال: لو باع النخل، لم تدخل فيه الثمرة وإن كانت متصلة.
لأنا نقول: الثمرة لا تراد للبقاء، فليست من حقوقها، بخلاف البناء والشجر.