(فرع) (1) محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت حتى لو باع ماله في صفقة ومال غيره في صفقة أخرى فيصح في ماله بلا خلاف وطريق بيان تعددها واتحادها أن يقول إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال بعتك هذا بألف وهذا بمائة فقبلهما المشتري كذلك على التفصيل فان قال قبلت هذا بالألف وهذا بالمائة فهما عقدان متعددان فيصح في ماله بلا خلاف ويجب ما سمى له بلا خلاف فلو جمع المشترى في القبول فقال قبلتهما أو قبلت فطريقان حكاهما البغوي وغيره (أحدهما) الصفقة متحدة فيكون فيه القولان (وأصحهما) وبه قطع الأكثرون أنها متعددة فيصح في ماله بما سمى له لان القبول يترتب على الايجاب فإذا وقع مفرقا وكذلك القبول * وتتعدد الصفقة أيضا بتعدد البائع فان اتحد المشترى والمعقود عليه كما إذا باع رجلان عبدا لرجل صفقة واحدة وهل تتعدد بتعدد المشترى مثل أن يشترى رجلان من رجل عبدا فيه قولان (أصحهما) تتعدد كالبائع (والثاني) لا لان المشترى يبني على الايجاب السابق بالنظر إلى ما وجب وهو واحد * وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا (منها) إذا حكمنا بالتعدد فوزن أحد المشتريين نصيبه من الثمن لزم البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع تسليم المشاع (وان قلنا) بالاتحاد لم يجب تسليم شئ إلى أحدهما وان وزن جميع ما عليه حتى يزن الآخر لثبوت حق الحبس كما لو اتحد المشترى وسلم بعض الثمن لا يجب تسليم قسطه من المبيع وفيه وجه ضعيف حكاه امام الحرمين والغزالي أنه يجب أن يسلم إليه القسط في المقيس والمقيس عليه إذا كان قابلا للقسمة وهذا شاذ (ومنها) إذا قلنا بالتعدد فخاطب رجل رجلين فقال بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو قال مالكا عبد لرجل بعناك هذا العبد بألف فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة فوجهان (حكاهما) البغوي وغيره (أصحهما) بطلان العقد لعدم مطابقة القبول للايجاب (والثاني) صحته كما يجوز لاحد المشتريين رد نصيبه من المعيب * ولو قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قبلت هذا بخمسمائة لم يصح قطعا كما لو قال بعتك هذا بألف فقبل نصفه بخمسمائة أو بعتك هذين العبدين فقبل أحدهما بخمسمائة أو بما يخصه من الألف لم يصح قال الشيخ أبو علي وامام الحرمين والغزالي والبغوي وهذا بخلاف ما لو قال ولى المرأتين زوجتكهما بألف فقبل إحداهما بعينها فإنه يصح النكاح فيهما * ولو وكل رجلان رجلا في البيع أو الشراء وقلنا الصفقة تتعدد بتعدد المشترى أو وكل الرجل رجلين في البيع أو الشراء فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاده بالعاقد أم المعقود له فيه
(٣٨٥)