بالعاقد، فليس لأحد الموكلين رد نصيبه خاصة، كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا، لم يكن لأحدهما رد نصيبه خاصة.
وهل لأحد الموكلين والابنين أخذ الأرش؟
أما عندنا: فنعم.
وأما عند الشافعي: فكذلك إن وقع اليأس عن رد الآخر بأن رضي به. وإن لم يقع، فكذلك على أصح الوجهين (1).
ب - لو وكلا واحدا ببيع عبد لهما، أو وكل أحد الشريكين صاحبه، فباع الكل ثم ظهر عيب، فعلى الأول لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلى الوجوه الباقية يجوز.
ولو وكل رجل اثنين ببيع عبده، فباعاه من رجل، فعلى الأول يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلى الوجوه الباقية لا يجوز.
ولو وكلا رجلا بشراء عبد أو وكل رجل رجلا بشراء عبد له ولنفسه، ففعل وظهر العيب، فعلى الأول والثالث ليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد. وعلى الثاني والرابع يجوز.
وقال القفال: إنه إن علم البائع أنه يشتري لاثنين، فلأحدهما رد نصيبه؛ لرضا البائع بالتبعيض. وإن جهله البائع، فلا (2). ولا بأس به عندي.
ج - لو وكل اثنان رجلا ببيع عبد، ورجلان رجلا بشرائه، فتبايع الوكيلان وخرج معيبا، فعلى الأول لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الباقية يجوز.
ولو وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجل رجلين بشرائه، وتبايع الوكلاء، فعلى الأول يجوز التفريق، ولا يجوز على الوجوه الباقية.