تتعدد بتعدد المشتري، أو وكل رجل رجلين بالبيع أو الشراء؟ فيه للشافعية وجوه:
أحدها: أن الاعتبار بالعاقد؛ لأن أحكام العقد تتعلق به، ولهذا يعتبر رؤيته دون رؤية الموكل، وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل.
والثاني: أن الاعتبار بالمعقود له؛ لأن الملك يثبت له.
والثالث: أن الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له، وفي طرف الشراء بالعاقد.
والفرق: أن العقد يتم في جانب الشراء بالمباشر دون المعقود له، وفي جانب البيع لا يتم بالمباشر حتى لو أنكر المعقود له الإذن، بطل البيع.
وهذا الفرق إنما يتم فيما إذا كان الشراء بثمن في الذمة، أما إذا وكله في الشراء بمعين، فهو كالوكيل بالبيع.
والرابع: أن الاعتبار في جانب الشراء بالموكل، وفي البيع بهما جميعا، فأيهما تعدد تعدد العقد؛ لأن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع، ولا يتعدد بتعدد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصا لاثنين، كان للشفيع أن يأخذ حصة أحدهما، وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحد، لم يجز للشفيع أخذ بعضه، وفي جانب البيع حكم تعدد الوكيل والموكل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصا من رجل، ليس للشفيع أخذ بعضه، وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة، فكذا في سائر الأحكام (1).
ويتفرع على هذه الوجوه فروع:
أ - لو اشترى شيئا بوكالة رجلين، فخرج معيبا، وقلنا: الاعتبار