وصورة الإجارة والسلم: أجرتك داري سنة، وبعتك كذا سلما بكذا.
وصورة الإجارة والبيع: بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بكذا. ولو جمع بيعا ونكاحا فقال: زوجتك جاريتي هذه، وبعتك عبدي هذا بكذا، والمخاطب ممن يحل له نكاح الأمة، أو قال: زوجتك بنتي، وبعتك عبدها، وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه، صح النكاح بلا خلاف. وفي البيع والمسمى في النكاح، القولان. فإن صححنا، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، وإلا، وجب في النكاح مهر المثل. ولو جمع بيعا وكتابة، فقال لعبده: كاتبتك على نجمين، وبعتك ثوبي هذا جميعا بألف، فإن حكمنا بالبطلان في الصور السابقة، فهنا أولى، وإلا، فالبيع باطل، وفي الكتابة القولان.
فصل محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت، حتى لو باع ماله في صفقة، ومال غيره في صفقة أخرى، صح في ماله بلا خلاف. وأما بيان تعددها واتحادها، فطريقه أن يقول: إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال: بعتك هذا بكذا، وهذا بكذا، فقبل المشتري كذلك