الثمن، وهو الأصح، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (1).
وإن قلنا: إنها كأطراف العبد وصفاته، أخذها بكل الثمن على رأي - وبه قال الشافعي (2) - وبما بعد الأرش على رأي.
وفرق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماوية، فيأخذها بجميع الثمن، أو بإتلاف متلف، فيأخذها بالحصة؛ لأن المشتري يحصل له بدل التالف، فلا يتضرر، وبه قال أبو حنيفة (3).
ج - أن لا يتلف شيء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران، فإن الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأنها دخلت في البيع وكانت متصلة به حالة البيع مما يدخل في الشفعة، فكذا بعد النقض، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلق حق الشفيع به، والاعتبار بحال جريان العقد، ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.
والثاني للشافعي: لا يأخذ الشفيع النقض؛ لأنه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع، لا يؤخذ بالشفعة (5).