الشقص بالشفعة، وإلا تخير بين الأخذ بالأول وفسخ الثاني، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.
وعن المروزي أنه ليس تصرف المشتري بأقل من بنائه، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرفه (1).
واختلفت الشافعية في موضع هذا الوجه:
فمنهم من خصصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرفات، أما ما لا تثبت فله نقضه؛ لتعذر الأخذ به.
ومنهم من عمم وقال: تصرف المشتري يبطل حق الشفيع، كما يبطل تصرف المشتري المفلس حق الفسخ للبائع، وتصرف المرأة حق الرجوع إلى العين إذا طلق قبل الدخول، وتصرف المتهب رجوع الواهب. نعم، لو كان التصرف بيعا، تجدد حق الشفعة بذلك (2).
وعن أبي إسحاق من الشافعية أنها لا تتجدد أيضا؛ لأن تصرف المشتري إذا كان مبطلا للشفعة، لا يكون مثبتا لها، كما إذا تحرم (3) بالصلاة ثم شك فجدد نية وتكبيرا، لا تنعقد بها الصلاة؛ لأنه يحصل بها الحل فلا يحصل العقد (4).
ووجه ظاهر المذهب: أن للشفيع نقض تصرف المشتري؛ لأن حقه ثابت بأصل العقد، فلا يتمكن المشتري من إبطاله، ولا يشبه تصرف المفلس وتصرف المرأة في الصداق، فإن حق البائع والزوج لا يبطل بالكلية، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة، والواهب رضي بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه، وهنا لم يبطل حق الشفيع بالكلية، ولم يوجد منه