فإن قلنا بالأول، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدم، أو يعرض عن الكل.
وإن قلنا: إنه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبنى على أن السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأول، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصتهما من الثمن.
وإن قلنا بالثاني، فوجهان:
أحدهما: أنه يأخذ بالحصة؛ لأن الأنقاض كانت من الدار المشتراة، فيبعد أن تبقى للمشتري مجانا ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.
والثاني - وهو قياس الأصل المبني عليه -: أن يأخذ بتمام الثمن، كما في الحالة الأولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع (1).
ومنهم من يطلق قولين - تفريعا على أن النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أن النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟ (2) ووجه الأخذ بالكل: أنه نقص حصل عند المشتري، فأشبه تشقق الحائط، والأخذ بالحصة: أن ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصته من الثمن، كما إذا اشترى شقصا وسيفا.
واعلم أن المزني نقل عن الشافعي أن الشفيع مخير بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يرد (3).
وقال في القديم ومواضع من الجديد: إنه يأخذه بالحصة (4).