ويصير الملك له، وأن يجبر المشتري على القلع، ويضمن له ما نقص له بالقلع.
وقيل: رابع: أن يبقيه في الأرض بأجرة (1).
فأما إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص، لم يلزمه قلعه، قاله الشيخ (2) (رحمه الله)، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي (3)؛ لأنه بنى في ملكه الذي يملك نفعه، فلم يجبر على قلعه مع الإضرار به، كما لو كان لا شفعة فيه.
وقال أبو حنيفة والثوري: يجبر على قلعه؛ لأنه بنى في حق غيره بغير إذنه، فكان عليه قلعه، كما لو بنى فيها وبانت مستحقة (4).
وفرق (5) الأوائل بأنه غرس في ملك غيره (6).
وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به، والبناء وإن كان في ملكه لكنه ملك غير مستقر، فلا يؤثر في منع القلع، والقياس على عدم الشفعة باطل.
لا يقال: القسمة تقطع الشركة، وترد العلقة بينهما إلى الجوار، وحينئذ وجب أن لا تبقى الشفعة؛ لاندفاع الضرر الذي كنا نثبت الشفعة لدفعه، كما لا تثبت ابتداء للجار.