وقد ذكر بعض الشافعية فيه خمس طرق:
أ - منهم من قال: إن ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة، وإنما يأخذ العرصة وما فيها من البناء؛ لأن ذلك منفصل عنها، كما لو باع دارا، لم يدخل فيها ما كان منفصلا عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصة؟ قولان.
ب - ما ذكر في الطريقة الأولى إلا في أنه يأخذ ذلك بحصته من الثمن قولا واحدا.
ج - إن ما انفصل من الدار يستحقه الشفيع مع الدار؛ لأن استحقاقه للشفعة إنما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متصلا.
د - المسألة على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال: يأخذها بالحصة إذا ذهب بعض العرصة بغرق أو غير ذلك، والموضع الذي قال:
يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقية وإنما ذهب البناء.
ه - إن الموضع الذي قال: يأخذ بالحصة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدمي، والموضع الذي قال: يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماوي (1).
وبهذه (2) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة (3).
أقول: ما فعله المشتري مضمون (وإن كان إذا) (4) حصل بغير فعله لم يضمنه، كما لو قلع عين المبيع، كان تضمينها عليه، ولو سقطت