بالمشترى به، كالذي له مثل.
وقال الشيخ (رحمه الله): تبطل الشفعة (1) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي (2) - لما رواه علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز، وجوهر، قال: " ليس لأحد فيها شفعة " (3).
ولأن الشفعة إنما تجب بمثل الذي ابتاعه به، وهذا لا مثل له، فلم تجب.
والرواية ضعيفة السند؛ لأن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منا.
والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة، كما في بدل الإتلاف والغصب.
وتعتبر القيمة يوم البيع؛ لأنه يوم إثبات العوض واستحاق الشفعة، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان، وبه قال الشافعي (4).
وقال ابن سريج: تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار (5).
وقال مالك: الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة (6).
وليس بجيد؛ لما تقدم من أن وقت الاستحقاق وقت العقد