أ - أن تتعيب من غير تلف شيء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن، وبين الترك، ويكون تعيبه في يد المشتري كتعيب المبيع في يد البائع، فإنه يتخير المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن، عند بعض (1) علمائنا، وبه قال الشافعي (2).
وعند بعضهم (3) يسقط (4) الأرش، فينبغي هنا أن يكون كذلك.
ب - أن يتلف بعضها، فينظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها السيل فغرقها، أخذ الباقي بحصته من الثمن.
وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره، فإن قلنا: إن الأبنية كأحد العبدين المبيعين (5)، أخذ العرصة بحصتها من