تصرفه، لم يكن له رده، وكان له على المشتري الأرش.
ثم إن كان الشفيع دفع إليه أولا قيمة عبد سليم، فلا يرجع عليه بشيء.
وإن كان دفع قيمة معيب، فالأقرب: أنه يرجع عليه - وهو أحد وجهي الشافعية (1) - لأن الثمن الذي استقر على المشتري العبد والأرش، فينبغي أن يرجع بهما.
والثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه استحقه بما سمي في العقد (2).
قال بعض الشافعية: ينبغي أن يرجع هنا وجها واحدا، بخلاف ما تقدم من قيمة الشقص؛ لأن العقد اقتضى سلامة العبد، وما دفع إلا ما اقتضاه العقد، بخلاف قيمة الشقص، ولهذا إذا كان دفع إليه قيمة عبد سليم، لم يكن للشفيع أن يرجع عليه بقدر قيمة العيب، فإذا لم يدفعه، وجب دفعه، فثبت أنه مستحق عليه بالبيع (3).
ولو رضي البائع بالعيب ولم يرد ولا أخذ الأرش، فالأقوى: أن الشفيع يدفع قيمة العبد السليم؛ لأن ذلك نوع إسقاط من الثمن بعد العقد، فلا يلحق الشفيع، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: تجب على الشفيع قيمة المعيب حتى لو بذل قيمة السليم، استرد قسط السلامة من المشتري (4).
وغلط الجويني قائله (5).
تذنيب: للمشتري رد الشقص بالعيب على البائع، وللشفيع رده على المشتري بالعيوب السابقة على البيع وعلى الأخذ. ثم لو وجد المشتري العيب بعد أخذ الشفيع، فلا رد في الحال، ولا أرش له على مذهب