أظهرهما: أنه على قولي (1) بيع الغائب إن منعناه، لم يتملكه قبل الرؤية، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صححناه، فله التملك.
[ثم] (2) منهم من جعل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.
ومنهم من قطع به وقال: المانع هناك - على رأي - بعد اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.
والثاني: المنع، سواء صححنا بيع الغائب أو أبطلناه؛ لأن البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.
نعم، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار، فعلى قولي بيع الغائب، فإذا جوزنا له التملك وأثبتنا الخيار، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع (3) حتى يراه ليكون على ثقة فيه (4).
وإذا بلغه البيع فقال: قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وصف له وصفا يرفع الجهالة، صح الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.
وقال أبو حنيفة: لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن (5).
وقال محمد: إن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة، ولا يأخذه إلا بحكم