الحاكم أو رضا المشتري؛ لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري، فلا يستحق ذلك إلا بعد إحضار الثمن، ولهذا كان المشتري لما كان يستحق تسلم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلا بعد إحضار الثمن (1).
وقد بينا أن الشفيع يأخذ بالعوض، فلا يشترط حضوره، كالبيع، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع، فإن الشفيع لا يتسلم الشقص إلا بعد إحضار الثمن، وكون التملك بغير اختياره يدل على قوته، فلا يمنع من اعتباره في الصحة بالبيع.
وإذا كان الثمن مجهولا عند الشفيع، لم يصح الأخذ؛ لأنه تملك بعوض، فلا يصح مع جهالة العوض، كالبيع.
ولو قال: أخذته بالثمن إن كان مائة فما دونها، لم يصح الأخذ؛ لأن مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع، كذا الشفعة.
ولو لم يشاهد الشقص ولا وصف له بما يرتفع معه الجهالة، لم يكن له أخذه، وبه قال بعض الشافعية، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا؛ لأن مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع؛ لأنه دخل على ذلك، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري، فلا يثبت الخيار (2).
و (3) قال ابن سريج: إلا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها (4).
وقال بعض الشافعية: من قال من أصحابنا: إنه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضا خيار الرؤية فيها على أحد القولين (5).
إذا عرفت هذا، فإذا أخذ الشقص بالشفعة، وجب عليه الثمن،