وقال بعضهم (1) بقولنا.
ولا يملك الشفيع بمجرد اللفظ، بل يعتبر مع ذلك أحد أمور:
إما أن يسلم العوض إلى المشتري، فيملك به إن تسلمه، وإلا خلى بينه وبينه، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.
و [إما] (2) أن يسلم المشتري الشقص، ويرضى بكون الثمن في ذمته.
ولو كان المبيع دارا عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخر، وجب التقابض فيما قابله خاصة.
ولو رضي بكون الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأنه معاوضة، والملك في المعاوضات لا يتوقف على القبض.
والثاني لهم: لا يحصل الملك، وقول المشتري ما لم يتصل به القبض في حكم الوعد.
وإما أن يحضر في مجلس القاضي، ويثبت حقه في الشفعة، ويختار التملك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصح وجهي الشافعية - لأن الشرع نزل الشفيع منزلة المشتري حتى كأن العقد له، إلا أنه مخير بين الأخذ والترك، فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء، وجب أن يحكم له بالملك.
والثاني لهم: لا يحصل الملك، ويستمر ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه، أو يرضى بتأخيره.
وإما أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة، فإن لم نثبت