أو ادعى غيبته، أجل ثلاثة أيام لإحضاره؛ لأن تحصيله في الحال يتعذر في غالب العادات، فلو شرط إحضاره في الحال، أدى إلى إسقاط الشفعة، وذلك إضرار بالشفيع، فإن أحضر الثمن في مدة الثلاثة، فهو أحق، وإلا بطلت شفعته بعدها.
ولو ذكر أن الثمن في بلد آخر، أجل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيام بعده ما لم يتضرر المشتري.
ولو هرب الشفيع بعد الأخذ، كان للحاكم فسخ الأخذ، ورده إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخر الدفع؛ لأن البيع حصل باختيارهما، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري، منعه الحاكم ورده.
ولو هرب قبل الأخذ، فلا شفعة له، وكذا العاجز عن الثمن.
وقال بعض الشافعية: إذا قصر في الأداء، بطل حقه من الشفعة. وإن لم يوجد، رفع إلى الحاكم (وفسخ منه) (1) (2).
والمعتمد: الأول؛ لما قلناه.
ولما روى علي بن مهزيار أنه سأل الجواد (عليه السلام): عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال