الثالث، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث، صحت العقود، ودفع ثلاثين.
وإن كان تصرفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجعله مسجدا، فإن للشفيع إبطال ذلك التصرف، ويأخذ بالثمن الأول، ويكون الثمن للمشتري، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: إنه يكون الثمن للموهوب له (2).
وهو غلط؛ لأن الشفيع أبطل الهبة، وأخذ الشقص بحكم العقد الأول، ولو لم يكن وهب كان الثمن له، كذا بعد الهبة المفسوخة.
وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرفات، وبه قال أكثر الشافعية (3).
وقال بعضهم: إن الوقف يبطل الشفعة؛ لأن الشفعة إنما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكا (4).
وهو غلط؛ لأن ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخر، فلا يبطل السابق، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حق الغير، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دين مستوعب، فإن العتق والوقف صحيحان، وإذا مات، فسخا لحق الغرماء، كذا هنا.
مسألة 741: إذا ملك الشفيع، امتنع تصرف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بعد، لم يمنع الشريك من التصرف؛ لبقائه في ملكه.