منهما سبق عقده على عقد صاحبه، وأنه يستحق الشفعة عليه، فمن أقام البينة منهما على دعواه حكم له بها، وسقطت دعوى الآخر.
ولو أقاما بينتين على السبق - بأن شهدت بينة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه، وشهدت بينة صاحبه بسبق عقده على العقد الأول، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد، وشهدت الأخرى للآخر أنه اشترى يوم السبت والآخر يوم الأحد - تعارضتا، وينبغي أن يحكم لأكثرهما عددا وعدالة، فإن تساويا، احتمل القرعة؛ لأنه أمر مشكل، وكل أمر مشكل ففيه القرعة، والقسمة بينهما.
وللشافعي هنا قولان:
أحدهما: تساقط البينتين كأنه لا بينة لواحد منهما.
والثاني: أنهما تستعملان، وفي كيفيته أقوال:
أحدها: القرعة، فعلى هذا من خرجت قرعته أخذ نصيب الآخر بالشفعة.
والثاني: القسمة، ولا فائدة لها إلا مع تفاوت الشركة، فيكون التنصيف تعبدا (1).
والثالث: الوقف، وعلى هذا يوقف حق التملك إلى أن يظهر الحال (2).
ومن الشافعية من لا يجري قول الوقف هنا؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما (3).