وللشافعي القولان السابقان (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع كالحر والعبد، فسد في الكل. وإن كان قد ثبت بغير ذلك، فسد فيما لا يجوز، وصح فيما يجوز، كالأمة وأم الولد. وإذا باع ماله ومال غيره، صح في ماله، ووقف في مال غيره على الإجازة (2).
وقال فيمن باع مذكى و [ما] (3) ترك عليه التسمية عمدا: إنه لا يصح في الكل (4). وخالفه أبو يوسف ومحمد (5).
وقالوا (6) فيمن باع عبدا بخمسمائة نقدا، وخمسمائة إلى العطاء، أو دينا على غيره: فسد في الكل؛ لأن الفساد في الثمن، والثمن كل جزء منه يقابل جميع المبيع (7). وهو ممنوع.
قال أبو حنيفة: إذا باع عبده ومكاتبه، فقد دخلا في العقد. وكذا الأمة وأم الولد؛ لأن بيع أم الولد تلحقه الإجازة، وهو أن يحكم حاكم بصحة بيعه، فإذا دخلا فيه ثم فسد في أحدهما؛ لعدم الإجازة، لم يفسد في الآخر، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما، لم ينفسخ العقد في الآخر. وأما