____________________
أربع " (* 4). ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه، وفي غيرها إلى المفاتيح. وعن الأردبيلي: " أنه حسن لو كان به قائل "، ويظهر منه عدم العثور على قائل به. بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه. وعليه يشكل الاعتماد عليه، بل لو بنى على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد، فالمتعين تأويله أو طرحه، وإن كان يعضده مضمر الحلبي قال: " سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال (عليه السلام): فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر " (* 2). وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر. قال: كان أبو جعفر (عليه السلام)، أو كان أبي يقول:
إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (* 3). وفيه: أن مورده الذكر خارج الوقت.
(1) لاطلاق الأدلة. مضافا في الصورة الثانية إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها، فلا
إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (* 3). وفيه: أن مورده الذكر خارج الوقت.
(1) لاطلاق الأدلة. مضافا في الصورة الثانية إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها، فلا