____________________
ناسبا الجواب إلى علي بن محمد (عليه السلام) (* 1). إذ لولا كون ما بين طلوعي الفجر والشمس من النهار لم يكن للسؤال المذكور معنى ولتعين الجواب عنه بالنفي لا بما ذكر. ومثل ما ورد في الصلاة الوسطى أنها وسطى بين صلاتين بالنهار. لكن وضوح المعنى أغنى عن الاستدلال له بما ذكر وغيره.
ومنه يظهر ضعف القول بالواسطة تمسكا بالنصوص السابقة، إذ هي مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر لا تصلح للاثبات، إلا بناء على إثبات الاستعمال للحقيقة.
كما أنه لذلك يظهر ضعف القول الأول. وأما نقل بعض أهل اللغة فمعارض بنقل أكثرهم المعتضد بما عرفت، بل لا مجال للرجوع إلى النقل بعد وضوح المعنى. وأما خبر ابن حنظلة: فإن كان الاستدلال بقوله (عليه السلام):
فيه: " لليل زوال كزوال الشمس " فهو لا يدل على أكثر من أن لليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفين، فإذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال، فإذا كان آخر الليل الفجر كما هو المفهوم منه عرفا ولغة فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو يتحقق تنصيف المقدار المذكور عند وصول الكوكب إليها، ولا يدل على أن الآخر هو الفجر. ومن ذلك تعرف الخدش في الاستدلال برواية أبي بصير. وإن كان بقوله (عليه السلام): " بالنجوم إذا انحدرت " فإجماله مانع عن الاستدلال به، إذ لا ريب في أنه لا يراد مطلق النجوم، لاختلافها بالطلوع والغروب.
وإرادة خصوص النجوم التي تطلع عند الغروب بعيد جدا، لتعسر تعيينها غالبا، ولا سيما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالبا، وإنما تظهر مرتفعة مقدار قامة أو أكثر، والأولى الحمل على إرادة الإشارة إلى ما
ومنه يظهر ضعف القول بالواسطة تمسكا بالنصوص السابقة، إذ هي مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر لا تصلح للاثبات، إلا بناء على إثبات الاستعمال للحقيقة.
كما أنه لذلك يظهر ضعف القول الأول. وأما نقل بعض أهل اللغة فمعارض بنقل أكثرهم المعتضد بما عرفت، بل لا مجال للرجوع إلى النقل بعد وضوح المعنى. وأما خبر ابن حنظلة: فإن كان الاستدلال بقوله (عليه السلام):
فيه: " لليل زوال كزوال الشمس " فهو لا يدل على أكثر من أن لليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفين، فإذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال، فإذا كان آخر الليل الفجر كما هو المفهوم منه عرفا ولغة فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو يتحقق تنصيف المقدار المذكور عند وصول الكوكب إليها، ولا يدل على أن الآخر هو الفجر. ومن ذلك تعرف الخدش في الاستدلال برواية أبي بصير. وإن كان بقوله (عليه السلام): " بالنجوم إذا انحدرت " فإجماله مانع عن الاستدلال به، إذ لا ريب في أنه لا يراد مطلق النجوم، لاختلافها بالطلوع والغروب.
وإرادة خصوص النجوم التي تطلع عند الغروب بعيد جدا، لتعسر تعيينها غالبا، ولا سيما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالبا، وإنما تظهر مرتفعة مقدار قامة أو أكثر، والأولى الحمل على إرادة الإشارة إلى ما