____________________
زيد فهو جائع ".
ومنها: مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت المغرب إذ ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك قلت: لا. قال (عليه السلام): لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا " (* 1) فإن ظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لانكاره. وكذا التعليل إذ الذي يصح أن يكون علة لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلك المرتبة لا غير. ومثله مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (* 2).
ومنها: خبر أبان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال (عليه السلام): على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب " (* 3). وفيه: أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالبا بالسعي إلى المسجد والأذان والإقامة ولا يدل على تأخر وقتها عن المغيب.
ومنها: مصحح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (عليه السلام): إن الله تعالى يقول: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق
ومنها: مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت المغرب إذ ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك قلت: لا. قال (عليه السلام): لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا " (* 1) فإن ظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لانكاره. وكذا التعليل إذ الذي يصح أن يكون علة لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلك المرتبة لا غير. ومثله مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (* 2).
ومنها: خبر أبان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال (عليه السلام): على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب " (* 3). وفيه: أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالبا بالسعي إلى المسجد والأذان والإقامة ولا يدل على تأخر وقتها عن المغيب.
ومنها: مصحح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (عليه السلام): إن الله تعالى يقول: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق