____________________
ومرسل الفقيه: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال (عليه السلام): ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال (عليه السلام): لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " (* 1). ودلالتها غير ظاهرة، فإن المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر أعم من حرمة ذلك. وابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت المال. نعم ما عن الدعائم عن علي (عليه السلام): " أنه قال: من السحت أجر المؤذن " (* 2) ظاهر الدلالة، لكنه غير مجبور سنده بعمل واعتماد، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية في الجبر.
هذا، ولو أغمض عن قصور السند والدلالة في الجميع فهي مختصة كظاهر الفتوى بأذان الاعلام دون أذان الصلاة.
نعم يمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال المعتبر في العبادة، لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعيا في عرض امتثال الأمر، إذ لو كانت ملحوظة في طوله بنحو داعي الداعي فلا تمنع من عبادية العبادة، كما التزم به الماتن (ره) في قضاء الأجير، وإن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرة ملحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه، بأن يكون الداعي إلى امتثال الأمر استحقاق الأجرة شرعا على المستأجر، أو إباحة الأجرة شرعا فلا مانع منه حينئذ، ولا ينافي عبادية العبادة، نظير فعل طواف النساء بداعي إباحة النساء.
أو الوجه ما أشار إليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان الصلاتي، لظهور أدلة مشروعيته في كون الخطاب به كخطاب الصلاة
هذا، ولو أغمض عن قصور السند والدلالة في الجميع فهي مختصة كظاهر الفتوى بأذان الاعلام دون أذان الصلاة.
نعم يمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال المعتبر في العبادة، لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعيا في عرض امتثال الأمر، إذ لو كانت ملحوظة في طوله بنحو داعي الداعي فلا تمنع من عبادية العبادة، كما التزم به الماتن (ره) في قضاء الأجير، وإن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرة ملحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه، بأن يكون الداعي إلى امتثال الأمر استحقاق الأجرة شرعا على المستأجر، أو إباحة الأجرة شرعا فلا مانع منه حينئذ، ولا ينافي عبادية العبادة، نظير فعل طواف النساء بداعي إباحة النساء.
أو الوجه ما أشار إليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان الصلاتي، لظهور أدلة مشروعيته في كون الخطاب به كخطاب الصلاة