____________________
لعدم الدليل على قاطعيته، فإنه خلاف الاطلاق.
(1) يعني: في الإقامة وإن لم تفت الموالاة، لما تقدم في بعض النصوص (* 1) من أن الإقامة من الصلاة، وأنه في حال الاشتغال في الإقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة، مما يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة، فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين أجزئها يكون قاطعا للإقامة إذا وقع بين فصولها. وفي خبر ابن جعفر (عليه السلام): " عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته. قال (عليه السلام): إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة " (* 2). فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث في أثنائها على ما هو شأن القاطع.
(2) لم يتضح وجه الخصوصية في النوم إلا من حيث وضوح حدثيته، وكان الأولى إبداله بالجنون ونحوه، لما تقدم عن نهاية الإحكام من احتمال الاستئناف فيه.
(3) يعني: يبني على ما مضى من أذانه، لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه لا يوجب بطلان ما وقع، للاطلاق.
وفي الشرائع حكاية القول بالاستئناف، ونسبه غيره إلى المبسوط وأبي العباس وفي القواعد: الجزم به، وعن الذكرى والنهاية: أنه أقوى، وعن كشف الالتباس: أنه أشهر. ووجهه غير ظاهر. وفي أشهريته تأمل كما في مفتاح الكرامة وغيره. هذا، ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملي، والتقييد به خال عنه كلام النافي والمثبت.
(1) يعني: في الإقامة وإن لم تفت الموالاة، لما تقدم في بعض النصوص (* 1) من أن الإقامة من الصلاة، وأنه في حال الاشتغال في الإقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة، مما يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة، فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين أجزئها يكون قاطعا للإقامة إذا وقع بين فصولها. وفي خبر ابن جعفر (عليه السلام): " عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته. قال (عليه السلام): إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة " (* 2). فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث في أثنائها على ما هو شأن القاطع.
(2) لم يتضح وجه الخصوصية في النوم إلا من حيث وضوح حدثيته، وكان الأولى إبداله بالجنون ونحوه، لما تقدم عن نهاية الإحكام من احتمال الاستئناف فيه.
(3) يعني: يبني على ما مضى من أذانه، لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه لا يوجب بطلان ما وقع، للاطلاق.
وفي الشرائع حكاية القول بالاستئناف، ونسبه غيره إلى المبسوط وأبي العباس وفي القواعد: الجزم به، وعن الذكرى والنهاية: أنه أقوى، وعن كشف الالتباس: أنه أشهر. ووجهه غير ظاهر. وفي أشهريته تأمل كما في مفتاح الكرامة وغيره. هذا، ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملي، والتقييد به خال عنه كلام النافي والمثبت.