____________________
(قده) مخالف لاطلاق النص والفتوى، وكونه غيره المتيقن منهما غير كاف في رفع اليد عن الاطلاق، كما لعله ظاهر.
(1) قال في الشرائع: " ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان.. " وقال في المسالك: " وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور، اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق ". وظاهره أن جواز القطع في ناسي الأذان وحده وفاقي، وكذا في ناسيه مع الإقامة، وأن المشهور عدم جواز القطع في نسيان الإقامة. لكن دعوى الوفاق على الجواز في الأول غير ظاهرة، فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين: العدم، بل عن الإيضاح وغاية المرام وغيرها: الاجماع عليه. ولذا أحتمل في الجواهر أن يكون المراد من الأذان في عبارة الشرائع الأذان والإقامة، بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب، كما أن نسبة العدم في ناسي الإقامة فقط إلى المشهور غير ظاهرة، فقد حكي الجواز فيه عن جماعة كثيرة، وعن ظاهر النفلية:
أنه المشهور.
وكيف كان فلا دليل على جواز القطع في نسيان الأذان فقط، بل ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسيه مع الإقامة، لاختصاص النصوص بغير ذلك، فعموم ما دل على حرمة إبطال الفريضة بحاله، فتأمل وأما ناسي الإقامة: فيدل على جواز قطعه الصلاة حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم. قال (عليه السلام): فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن
(1) قال في الشرائع: " ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان.. " وقال في المسالك: " وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور، اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق ". وظاهره أن جواز القطع في ناسي الأذان وحده وفاقي، وكذا في ناسيه مع الإقامة، وأن المشهور عدم جواز القطع في نسيان الإقامة. لكن دعوى الوفاق على الجواز في الأول غير ظاهرة، فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين: العدم، بل عن الإيضاح وغاية المرام وغيرها: الاجماع عليه. ولذا أحتمل في الجواهر أن يكون المراد من الأذان في عبارة الشرائع الأذان والإقامة، بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب، كما أن نسبة العدم في ناسي الإقامة فقط إلى المشهور غير ظاهرة، فقد حكي الجواز فيه عن جماعة كثيرة، وعن ظاهر النفلية:
أنه المشهور.
وكيف كان فلا دليل على جواز القطع في نسيان الأذان فقط، بل ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسيه مع الإقامة، لاختصاص النصوص بغير ذلك، فعموم ما دل على حرمة إبطال الفريضة بحاله، فتأمل وأما ناسي الإقامة: فيدل على جواز قطعه الصلاة حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم. قال (عليه السلام): فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن