____________________
يقرأ فليسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته " (* 1). لكنه مانع من القطع إذا ذكر بعد ما قرأ وحينئذ فإن تم عدم الفصل بين أفراد الذكر قبل الركوع يتعين حمله على الرخصة، ولا يعارض بأن عدم الفصل أيضا يقتضي إلحاق ما قبل القراءة بما يعدها، فإذا دل على المنع في الثاني فقد دل بالالتزام على المنع في الأول لأنه صريح في الجواز قبل القراءة، فإلحاق ما قبلها بما بعدها يلزم منه طرح الخبر، بخلاف العكس، لامكان حمله على الرخصة كما تقدم في صحيح محمد وخبر الشحام. وإن لم يتم عدم الفصل يتعين القول بجواز القطع قبل القراءة دون ما بعدها.
ويمكن أيضا الاستدلال بصحيح محمد وخبر الشحام فإنهما وإن ذكر في السؤال فيهما فرض نسيان الأذان والإقامة، لكن قول الإمام (عليه السلام) في الجواب " وليقم ". ظاهر في أن المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لا غير.
واحتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معا مما لا يعتد به العرف، لأن النسيان إنما يذكر في الأسئلة توطئة لفرض التدارك، فتمام الموضوع هو تدارك المنسي، فإذا كان المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها وعدمه. فأفهم.
(1) الفرض المذكور وما بعده خارج عن مدلول النصوص، فالمرجع فيه عموم المنع من قطع الفريضة. وجزم بذلك العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله (ره):
ولا رجوع للفصول فيهما * ولا بشرط فيهما قد عدما
ويمكن أيضا الاستدلال بصحيح محمد وخبر الشحام فإنهما وإن ذكر في السؤال فيهما فرض نسيان الأذان والإقامة، لكن قول الإمام (عليه السلام) في الجواب " وليقم ". ظاهر في أن المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لا غير.
واحتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معا مما لا يعتد به العرف، لأن النسيان إنما يذكر في الأسئلة توطئة لفرض التدارك، فتمام الموضوع هو تدارك المنسي، فإذا كان المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها وعدمه. فأفهم.
(1) الفرض المذكور وما بعده خارج عن مدلول النصوص، فالمرجع فيه عموم المنع من قطع الفريضة. وجزم بذلك العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله (ره):
ولا رجوع للفصول فيهما * ولا بشرط فيهما قد عدما