____________________
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " (* 1)، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام): ليس عليه شئ " (* 2)، وخبر زرارة عنه (عليه السلام):
" قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر. قال (عليه السلام): يمضي على صلاته ولا يعيد " (* 3). لكنها محمولة على جواز المضي جمعا بينها وبين الصحيح، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه، بل الأول أيضا بقرينة التعليل في ذيله، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطع، فتأمل جيدا. ومثلها خبر نعمان الرازي: " فيمن نسي يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف " (* 4).
إذ احتمال صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جدا. ومما ذكر أيضا يظهر وجه الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم: " في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " (* 5).
ونحوه خبر زيد الشحام، إلا أنه قال فيه: " وإن كان قد دخل في القراءة " (* 6)، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي، لكون
" قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر. قال (عليه السلام): يمضي على صلاته ولا يعيد " (* 3). لكنها محمولة على جواز المضي جمعا بينها وبين الصحيح، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه، بل الأول أيضا بقرينة التعليل في ذيله، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطع، فتأمل جيدا. ومثلها خبر نعمان الرازي: " فيمن نسي يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف " (* 4).
إذ احتمال صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جدا. ومما ذكر أيضا يظهر وجه الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم: " في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " (* 5).
ونحوه خبر زيد الشحام، إلا أنه قال فيه: " وإن كان قد دخل في القراءة " (* 6)، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي، لكون