____________________
الصحيح نصا في جواز الرجوع.
نعم يعارضه صحيح علي بن يقطين: " عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد أفتتح الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " (* 1). وحمله على ما قبل الركوع بعيد جدا. بل الجمع العرفي يقتضي حمل صحيح الحلبي على جواز المضي كما سبق في النصوص الأولى، ومقتضى ذلك جواز الرجوع قبل الفراغ. وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: القول به، وعن المفاتيح: متابعته عليه. لكنه لما كان صحيح ابن يقطين مهجورا عندهم بل في المختلف دعوى الاجماع على خلافه، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع كان المتعين طرحه.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما في الشرائع وعن المبسوط وغيره من التقييد بالمنفرد غير ظاهر. ودعوى أنه المتبادر من النصوص ممنوعة. ولذلك قال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام لاطلاق النص والأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بوجه ". وعن الإيضاح وحاشية الميسي: " أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا للتقييد " (2) قال في الجواهر: " ثم إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع، اقتصارا في حرمة الابطال على المتيقن، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر ". وما ذكره
نعم يعارضه صحيح علي بن يقطين: " عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد أفتتح الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " (* 1). وحمله على ما قبل الركوع بعيد جدا. بل الجمع العرفي يقتضي حمل صحيح الحلبي على جواز المضي كما سبق في النصوص الأولى، ومقتضى ذلك جواز الرجوع قبل الفراغ. وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار: القول به، وعن المفاتيح: متابعته عليه. لكنه لما كان صحيح ابن يقطين مهجورا عندهم بل في المختلف دعوى الاجماع على خلافه، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع كان المتعين طرحه.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما في الشرائع وعن المبسوط وغيره من التقييد بالمنفرد غير ظاهر. ودعوى أنه المتبادر من النصوص ممنوعة. ولذلك قال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام لاطلاق النص والأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بوجه ". وعن الإيضاح وحاشية الميسي: " أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا للتقييد " (2) قال في الجواهر: " ثم إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع، اقتصارا في حرمة الابطال على المتيقن، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر ". وما ذكره