____________________
يتكلم في أذانه أو في إقامته. قال (عليه السلام): لا بأس " (* 1). وربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار، أو على ما قبل قوله: (قد قامت الصلاة)، بشهادة ما رواه ابن أبي عمير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال (عليه السلام): نعم فإذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان " (* 2). ونحوه غيره، أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة أو حملها على الجواز التكليفي وحمل الأولى على المنع الوضعي، أو حمل الأولى على ما بعد قول: (قد قامت الصلاة) في الجماعة وحمل الثانية على ما عداه. لكن الجميع أبعد مما ذكرنا، بل بعضه خلاف الظاهر جدا.
(1) لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى.
(2) للنص المتقدم وغيره.
(3) بناء على أن ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة، ولذا قال في المنتهى: " لا خلاف في تسويغ الكلام بعد: (قد قامت الصلاة) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف ".
(4) ففي صحيح ابن مسلم: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا
(1) لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى.
(2) للنص المتقدم وغيره.
(3) بناء على أن ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة، ولذا قال في المنتهى: " لا خلاف في تسويغ الكلام بعد: (قد قامت الصلاة) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف ".
(4) ففي صحيح ابن مسلم: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا