____________________
تجويز المشي في الإقامة مع عدم جوازه في الصلاة، وجواب الإمام (عليه السلام) له أنه يجوز المشي في الصلاة، فلو لم يدل الكلام على عموم التنزيل لم يكن وجه لاستشكال السائل. وكأنه لذلك أختار المفيد (ره) والسيد (ره) وغيرهما القول بوجوبه في الإقامة. وأختاره في الحدائق. لكن ضعف الخبرين سندا مانع عن جواز الاعتماد عليهما، وقاعدة التسامح لو تمت لا تقتضي أكثر من الأفضلية، وأن التنافي بين المطلق والمقيد إنما كان في الواجبات من أجل أحراز اتحاد الحكم وهو غير حاصل في المستحبات، إذ لا مانع عرفا من أن يكون استحبابان أحدهما قائم بالمطلق والآخر قائم بالمقيد، فلا تنافي بينهما، ولأجل ذلك اشتهر بينهم عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، ففي المقام يلتزم باستحباب الإقامة مطلقا واستحباب كونها في حال الاستقبال. مضافا إلى خبر ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام):
" عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة.
قال (عليه السلام): لا بأس " (* 1).
اللهم إلا أن يقال: ضعف السند مجبور بالعمل. وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات لو تمت وثبت الفرق بينها وبين الواجبات فإنما هو إذا كان الحكم في المطلق والمقيد بلسان الأمر النفسي مثل: " أعتق رقبة). (وأعتق رقبة مؤمنة)، ولا في مثل ما نحن فيه مما ورد في مقام شرح الماهيات وبيان ما يعتبر فيها، فإنه لا فرق بين الماهيات الواجبة والمستحبة في كون ظاهر الأمر بها الارشاد إلى الشرطية والجزئية، ولا مجال للحمل فيه على تعدد المطلوب في المقامين. وخبر ابن جعفر (عليه السلام) - لم تم سنده فمنصرفه النسيان ولا يشمل العمد. وعلى هذا فالعمدة في مشروعية الإقامة
" عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة.
قال (عليه السلام): لا بأس " (* 1).
اللهم إلا أن يقال: ضعف السند مجبور بالعمل. وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات لو تمت وثبت الفرق بينها وبين الواجبات فإنما هو إذا كان الحكم في المطلق والمقيد بلسان الأمر النفسي مثل: " أعتق رقبة). (وأعتق رقبة مؤمنة)، ولا في مثل ما نحن فيه مما ورد في مقام شرح الماهيات وبيان ما يعتبر فيها، فإنه لا فرق بين الماهيات الواجبة والمستحبة في كون ظاهر الأمر بها الارشاد إلى الشرطية والجزئية، ولا مجال للحمل فيه على تعدد المطلوب في المقامين. وخبر ابن جعفر (عليه السلام) - لم تم سنده فمنصرفه النسيان ولا يشمل العمد. وعلى هذا فالعمدة في مشروعية الإقامة