____________________
مما اشتمل على الدعاء في حال السجود أو الجلوس أو التخطي كما يأتي في المسألة الآتية، والمذكور في الموثق التسبيح، فكان الأولى ذكره بدلا عنهما.
(1) هذا الاستدراك راجع إلى الكلام فقط، ووجهه الخبر المروي في الفقيه والمجالس في وصية النبي (صلى الله على وآله) لعلي (عليه السلام): " وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة " (* 1). ومقتضاه الكراهة، وبه يخرج عن إطلاق الفصل بالكلام. هذا وقال في الشرائع: " السادس: أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بخطوة أو سكته ". وكذا في محكي المعتبر. وفي المنتهى بإضافة تسبيحة إلى الخطوة والسكتة، ونسب ذلك فيهما إلى علمائنا. وكأن منشأ ذلك خبر ابن فرقد المتقدم. لكنه مع أنه غير واف بتمام المقصود معارض بما دل على استحباب الجلوس بينهما في المغرب كخبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (* 2)، وخبر زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر " (* 3). ونحوهما
(1) هذا الاستدراك راجع إلى الكلام فقط، ووجهه الخبر المروي في الفقيه والمجالس في وصية النبي (صلى الله على وآله) لعلي (عليه السلام): " وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة " (* 1). ومقتضاه الكراهة، وبه يخرج عن إطلاق الفصل بالكلام. هذا وقال في الشرائع: " السادس: أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بخطوة أو سكته ". وكذا في محكي المعتبر. وفي المنتهى بإضافة تسبيحة إلى الخطوة والسكتة، ونسب ذلك فيهما إلى علمائنا. وكأن منشأ ذلك خبر ابن فرقد المتقدم. لكنه مع أنه غير واف بتمام المقصود معارض بما دل على استحباب الجلوس بينهما في المغرب كخبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (* 2)، وخبر زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر " (* 3). ونحوهما