____________________
الإقامة بعد الأذان لسقوط الأمر بها، وإن كان شرطا لزوميا اقتضى بطلانهما معا لفقد الترتيب، إذ المراد منه أن يكون الأذان قبل الإقامة وتكون الإقامة بعد الأذان، وهذا المعنى مفقود في كل منهما. نعم يمكن تداركه بفعل الإقامة ثانيا، فإنه يصدق على الأذان المتوسط أنه قبل الإقامة، وعلى الإقامة أنها بعد الأذان فيحصل الترتيب. نعم لو كان المراد من الترتيب في الأذان أن لا يكون قبله إقامة لم يمكن التدارك بما ذكر. لكنه غير مراد من الترتيب.
(1) كما تقدم في صحيح زرارة.
(2) لأن فوات الموالاة يوجب البطلان من الأول.
(3) لعل الفرق في اعتبار الموالاة بين الفصول في الصورتين.
وفي الجواهر خصه بالعمد. قال (ره): " ثم إن ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة، ضرورة اقتضاء صحة تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلا وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الإقامة، ولعله لا بأس به عملا بإطلاق النصوص.. إلى أن قال: وأما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية لعدم المعارض لما دل على اعتبارها ". إنتهى ملخصا.
وفيه: أن النصوص الدالة على التدارك بما يحصل معه الترتيب لا إطلاق فيها من حيث لزوم فوات الموالاة وعدمها، فلا تصلح لمعارضة دليل اعتبارها وكأنه لذلك اختار العلامة الطباطبائي (قده) ما في المتن فقال:
ومن سها فخالف الترتيب في * عد الفصول فليعد حتى يفي
(1) كما تقدم في صحيح زرارة.
(2) لأن فوات الموالاة يوجب البطلان من الأول.
(3) لعل الفرق في اعتبار الموالاة بين الفصول في الصورتين.
وفي الجواهر خصه بالعمد. قال (ره): " ثم إن ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة، ضرورة اقتضاء صحة تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلا وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الإقامة، ولعله لا بأس به عملا بإطلاق النصوص.. إلى أن قال: وأما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية لعدم المعارض لما دل على اعتبارها ". إنتهى ملخصا.
وفيه: أن النصوص الدالة على التدارك بما يحصل معه الترتيب لا إطلاق فيها من حيث لزوم فوات الموالاة وعدمها، فلا تصلح لمعارضة دليل اعتبارها وكأنه لذلك اختار العلامة الطباطبائي (قده) ما في المتن فقال:
ومن سها فخالف الترتيب في * عد الفصول فليعد حتى يفي