____________________
هذه الجهة. ودعوى ظهوره في أذان المخالف الناقص: " حي على خير العمل " غير ظاهر، إذ لا قرينة عليه، ومجرد كونه الغالب غير كاف في الحمل، فلا معدل عن العمل بالموثق المعتضد بما دل على كون الأذان عبادة، وهي لا تصح من المخالف إجماعا. نعم لا يطرد ذلك في أذان الاعلام بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عباديته، بل قرب في الجواهر حمل الموثق أيضا على غيره، لحصول حكمة المشروعية ولو صدر من المخالف، ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية. ولعل ذكر الإقامة في ذيله قرينة على اختصاص الأذان فيه بأذان الصلاة.
(1) لكون التحقيق مشروعية عبادته.
(2) ففي الجواهر: أن الاجماع محصل ومنقول مستفيضا بل متواترا على عدم اعتبار البلوغ فيه، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم " (* 1)، ونحوه غيره. ومنها يظهر أن ذكر الرجل في موثق عمار السابق لاخراج المرأة، لا لاخراج الصبي.
(3) الذي قد عرفت أنه لا يعتبر صدوره على وجه التعبد.
(4) لو قلنا بعدم مشروعية عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبي مشكلا، لعدم شمول ما تقدم في الأذان من النص والاجماع لها، والتعدي من الأذان إليها غير ظاهر، ولا سيما بملاحظة مخالفتها معه في بعض الأمور الآتية.
(1) لكون التحقيق مشروعية عبادته.
(2) ففي الجواهر: أن الاجماع محصل ومنقول مستفيضا بل متواترا على عدم اعتبار البلوغ فيه، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم " (* 1)، ونحوه غيره. ومنها يظهر أن ذكر الرجل في موثق عمار السابق لاخراج المرأة، لا لاخراج الصبي.
(3) الذي قد عرفت أنه لا يعتبر صدوره على وجه التعبد.
(4) لو قلنا بعدم مشروعية عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبي مشكلا، لعدم شمول ما تقدم في الأذان من النص والاجماع لها، والتعدي من الأذان إليها غير ظاهر، ولا سيما بملاحظة مخالفتها معه في بعض الأمور الآتية.