____________________
يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا وأشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم (* 1).
لكن في ظهورها في مشروعية الأذان قبل الفجر إشكال. لامكان كون المراد منها أن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن قبل الفجر لأنه أعمى، فيخطئ الصبح، لا أنه موظف لذلك، فالأمر بالأكل عند أذانه اعتمادا على استصحاب الليل، لا أن أذانه أمارة الليل، ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية، حيث أطلق في صدره المنع من تقديم الأذان على الوقت، ثم نقل فعل ابن أم مكتوم الظاهر في أنه (عليه السلام) أراد الاستشهاد على إطلاق المنع، ودفع توهم الجواز من أذان ابن أم مكتوم من جهة كونه أعمى لا يبصر الوقت وإلا كان الأنسب استثناء الصبح من إطلاق المنع والاستشهاد للاستثناء بفعل ابن أم مكتوم. وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): " إن لنا مؤذنا يؤذن بليل قال (عليه السلام): أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر (* 2)، فإنه ظاهر في حصر المشروعية بحال الفجر. ومثله صحيحه الآخر. وقوله (عليه السلام): " لا بأس " (* 3) لعله محمول على فعله لا بقصد المشروعية، بقرينة قوله (عليه السلام): " وأما السنة فمع الفجر ". وأما ما في صحيح عمران بن علي الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر. فقال (عليه السلام): إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس " (* 4)، فغير معمول به، مع أنه لا يخلو من إجمال في المراد. ولهذا ونحوه ذهب السيد في المسائل المصرية، والحلي
لكن في ظهورها في مشروعية الأذان قبل الفجر إشكال. لامكان كون المراد منها أن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن قبل الفجر لأنه أعمى، فيخطئ الصبح، لا أنه موظف لذلك، فالأمر بالأكل عند أذانه اعتمادا على استصحاب الليل، لا أن أذانه أمارة الليل، ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية، حيث أطلق في صدره المنع من تقديم الأذان على الوقت، ثم نقل فعل ابن أم مكتوم الظاهر في أنه (عليه السلام) أراد الاستشهاد على إطلاق المنع، ودفع توهم الجواز من أذان ابن أم مكتوم من جهة كونه أعمى لا يبصر الوقت وإلا كان الأنسب استثناء الصبح من إطلاق المنع والاستشهاد للاستثناء بفعل ابن أم مكتوم. وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): " إن لنا مؤذنا يؤذن بليل قال (عليه السلام): أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر (* 2)، فإنه ظاهر في حصر المشروعية بحال الفجر. ومثله صحيحه الآخر. وقوله (عليه السلام): " لا بأس " (* 3) لعله محمول على فعله لا بقصد المشروعية، بقرينة قوله (عليه السلام): " وأما السنة فمع الفجر ". وأما ما في صحيح عمران بن علي الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر. فقال (عليه السلام): إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس " (* 4)، فغير معمول به، مع أنه لا يخلو من إجمال في المراد. ولهذا ونحوه ذهب السيد في المسائل المصرية، والحلي