فتعتبر في أذان الاعلام (2) والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم. ويجزيان لجماعة النساء (3)
____________________
(1) إذ هما حينئذ يكونان كسائر أجزاء صلاته وشرائطهما مجزية له بناء على الشرعية والتمرينية.
(2) لاختصاص نصوصه بالرجال وضعا وانصرافا، ولو بمناسبة مطلوبية الستر للنساء. وهذا هو العمدة في عدم الاجتزاء بأذانهن للاعلام ولجماعة الرجال الذي سيذكره المصنف (ره)، لا ما قيل كما عن غير واحد من الأعيان بأنه إذا أسرت المرأة به بحيث لا يسمعونه لا اعتداد به، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، لأن صوتها عورة، فيفسد، للنهي. لتوجه الاشكال عليه كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما بعدم الدليل على اعتبار السماع في الاعتداد، فتأمل. ولا على كون صوتها عورة، ولا على كون النهي عنه مفسدا له، لعدم ثبوت كونه عبادة ينافيها النهي، أو لأن النهي في المقام ليس عن العبادة بل عن رفع الصوت فلا يكون من مسألة الاجتماع. وباحتمال كون المقام وكذا الذكر وتلاوة القرآن مستثنى كاستثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى. مع أنه لا يتم فيما لو كانت لا تعلم بسماع الأجانب، أو كان السامع من المحارم لا غير.
(3) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية جماعة النساء وما لها من الأحكام، فإن ذلك ظاهر في اكتفائه في ذلك ببيانه لأحكام جماعة الرجال، وعليه فكل حكم لجماعة الرجال يتعدى به إلى جماعة النساء. كما أشرنا إلى نظائره في مواضع من هذا الشرح، فإذا كان يجزئ في جماعة الرجال أذان الإمام أو بعض المأمومين لا بد من البناء على الاجتزاء
(2) لاختصاص نصوصه بالرجال وضعا وانصرافا، ولو بمناسبة مطلوبية الستر للنساء. وهذا هو العمدة في عدم الاجتزاء بأذانهن للاعلام ولجماعة الرجال الذي سيذكره المصنف (ره)، لا ما قيل كما عن غير واحد من الأعيان بأنه إذا أسرت المرأة به بحيث لا يسمعونه لا اعتداد به، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، لأن صوتها عورة، فيفسد، للنهي. لتوجه الاشكال عليه كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما بعدم الدليل على اعتبار السماع في الاعتداد، فتأمل. ولا على كون صوتها عورة، ولا على كون النهي عنه مفسدا له، لعدم ثبوت كونه عبادة ينافيها النهي، أو لأن النهي في المقام ليس عن العبادة بل عن رفع الصوت فلا يكون من مسألة الاجتماع. وباحتمال كون المقام وكذا الذكر وتلاوة القرآن مستثنى كاستثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى. مع أنه لا يتم فيما لو كانت لا تعلم بسماع الأجانب، أو كان السامع من المحارم لا غير.
(3) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية جماعة النساء وما لها من الأحكام، فإن ذلك ظاهر في اكتفائه في ذلك ببيانه لأحكام جماعة الرجال، وعليه فكل حكم لجماعة الرجال يتعدى به إلى جماعة النساء. كما أشرنا إلى نظائره في مواضع من هذا الشرح، فإذا كان يجزئ في جماعة الرجال أذان الإمام أو بعض المأمومين لا بد من البناء على الاجتزاء