____________________
له برواية حفص بن غياث عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (* 1) بنا على تفسيره بأذان العصر كما عن بعض لأنه ثالث الأذان والإقامة للظهر، أو ثالث الأذانين للصبح والظهر.
ولكنه كما ترى مجمل غير ظاهر. وقد حمله بعض على الأذان الثاني للظهر الذي قيل: إنه ابتدعه عثمان. كما عن مجمع البيان رواية ذلك عن السائب ابن زيد. وعن بعض: أنه ابتدعه معاوية.
هذا وعن الشيخ (ره) الاستدلال له بصحيح رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " (* 2) وفي المدارك وغيرها: الاشكال عليه بأنه إنما يدل على ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين مطلقا سواء أكان يوم الجمعة أم غيره، وهو غير المدعى. ودفعه غير واحد بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص الدعوى بالجمعة، ولذا قال في المعتبر: " يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذانين وإقامتين كذا قاله الثلاثة وأتباعهم لأن الجمعة تجمع صلواتها وتسقط ما بينها من النوافل ". وفي محكي كشف اللثام: " يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة لأنه المأثور عنهم بل عن الخلاف الاجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية ".
قلت: إشكال المدارك مبني على ما هو الظاهر من ذكر عصر الجمعة موردا لسقوط الأذان بالخصوص في قبال سائر موارده من كونه بخصوصه
ولكنه كما ترى مجمل غير ظاهر. وقد حمله بعض على الأذان الثاني للظهر الذي قيل: إنه ابتدعه عثمان. كما عن مجمع البيان رواية ذلك عن السائب ابن زيد. وعن بعض: أنه ابتدعه معاوية.
هذا وعن الشيخ (ره) الاستدلال له بصحيح رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " (* 2) وفي المدارك وغيرها: الاشكال عليه بأنه إنما يدل على ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين مطلقا سواء أكان يوم الجمعة أم غيره، وهو غير المدعى. ودفعه غير واحد بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص الدعوى بالجمعة، ولذا قال في المعتبر: " يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذانين وإقامتين كذا قاله الثلاثة وأتباعهم لأن الجمعة تجمع صلواتها وتسقط ما بينها من النوافل ". وفي محكي كشف اللثام: " يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة لأنه المأثور عنهم بل عن الخلاف الاجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية ".
قلت: إشكال المدارك مبني على ما هو الظاهر من ذكر عصر الجمعة موردا لسقوط الأذان بالخصوص في قبال سائر موارده من كونه بخصوصه