____________________
بين أن يكون الأمر بالخروج رجوعا عن الأمر السابق أولا، لجريان ما ذكرنا في المقامين. والفرق بينهما كما يظهر من الجواهر في كلام له بعد ذلك غير ظاهر.
(1) قال في الذكرى: " لو نهى الآذان في القرار عن الصلاة لم يصل فإن نهى في الأثناء فالاتمام قوي للاستصحاب، ولأن الصلاة على ما أفتتحت عليه ". وحكي ذلك عن البيان. وفي حاشية المدارك: " في شمول النهي يعني نهي المالك لهذه الصورة تأمل، لأن المفروض أن المالك رخصه وأذن له بقدر الصلاة ويعلم قدر الصلاة ويعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه قطعها، على أنه لعله في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكن شرعا قطعه، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسر له القطع، لأنه ربما يقتله أو يضره ضررا عظيما أو غير عظيم، إذ لا ضرر ولا ضرار، فيمكن أن تكون الصلاة أيضا من قبيل الأمور المذكورة.. ".
(1) كما عن كتب كثيرة منها جامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع البرهان والمدارك عملا بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه وعن الارشاد، ونسب إلى جماعة: أنه يصلي في حال الخروج ولو في سعة الوقت.
ومحصل الكلام: أن المقام مورد طوائف ثلاث: إحداها: ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. ثانيتها: ما دل على حرمة
(1) قال في الذكرى: " لو نهى الآذان في القرار عن الصلاة لم يصل فإن نهى في الأثناء فالاتمام قوي للاستصحاب، ولأن الصلاة على ما أفتتحت عليه ". وحكي ذلك عن البيان. وفي حاشية المدارك: " في شمول النهي يعني نهي المالك لهذه الصورة تأمل، لأن المفروض أن المالك رخصه وأذن له بقدر الصلاة ويعلم قدر الصلاة ويعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه قطعها، على أنه لعله في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكن شرعا قطعه، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسر له القطع، لأنه ربما يقتله أو يضره ضررا عظيما أو غير عظيم، إذ لا ضرر ولا ضرار، فيمكن أن تكون الصلاة أيضا من قبيل الأمور المذكورة.. ".
(1) كما عن كتب كثيرة منها جامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع البرهان والمدارك عملا بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه وعن الارشاد، ونسب إلى جماعة: أنه يصلي في حال الخروج ولو في سعة الوقت.
ومحصل الكلام: أن المقام مورد طوائف ثلاث: إحداها: ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. ثانيتها: ما دل على حرمة