____________________
الامتنان للاكتفاء بالظن. واستدل في محكي المستند بعد ما قواه بأصالة جواز التصرف في كل شئ. والاجماع على المنع غير ثابت في صورة الظن، والتوقيع (* 1) ضعيف السند، ومثله خبر محمد بن زيد الطبري: " لا يحل مال إلا من وجه أحله الله " (* 2)، ولضعف الاستدلال بموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (* 3). وفيه: أن حرمة التصرف في مال الغير مما أجمع عليه جميع الأديان والملل كما أعترف به، وكفى بذلك حجة عليه، ولا حاجة إلى التمسك بالتوقيع ليورد عليه بضعف السند. مع أنه اعترف في محكي كلامه بانجباره بالشهرة، والخلاف في المقام إنما كان في حجية الظن لا في تخصيص حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه بغير صورة الظن، فإن الخلاف في الحكم الظاهري لا يلازم الخلاف في الحكم الواقعي، وموثق سماعة ظاهر في التصرف، وحمله على خصوص الاتلاف غير ظاهر.
وبالجملة: بعد الاتفاق على الحكم الواقعي يعني: حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه يكون المرجع عند الشك في الرضا أصالة العدم، إلا أن تقوم حجة عليه، ومع الشك في الحجية يبنى على عدمها.
(1) كما صرح به جماعة والعمدة فيه السيرة القطعية على التصرف من دون استئذان من ملاكها. وفي عموم الحكم لصورة العلم بالكراهة إشكال، للشك في ثبوت السيرة فيها، وإن كان غير بعيد. وأما أدلة نفي الحرج
وبالجملة: بعد الاتفاق على الحكم الواقعي يعني: حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه يكون المرجع عند الشك في الرضا أصالة العدم، إلا أن تقوم حجة عليه، ومع الشك في الحجية يبنى على عدمها.
(1) كما صرح به جماعة والعمدة فيه السيرة القطعية على التصرف من دون استئذان من ملاكها. وفي عموم الحكم لصورة العلم بالكراهة إشكال، للشك في ثبوت السيرة فيها، وإن كان غير بعيد. وأما أدلة نفي الحرج