والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب، والحمامات، والخانات، ونحو ذلك. ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا (3)،
____________________
(1) يعني رضا تقديريا إذا قد لا يكون ملتفتا إلى الصلاة.
(2) الاستفادة العرفية موقوفة على كون المستفاد إما تمام المعنى، أو بعضه، أو لازمه لزوما بينا بالمعنى الأخص بحيث ينتقل الذهن إليه بمجرد حضور المعنى فيه، والصلاة بالنسبة إلى القيام والقعود والأكل والنوم ليست من هذا القبيل، وعليه فلا تجوز الصلاة في ملك الغير بمجرد إذنه في النوم والقيام إذا كانت الإذن الانشائية غير موجبة للعلم بالرضا بالمأذون به. نعم إذا كانت موجبة للعلم به جازت الصلاة، لاستلزام العلم المذكور العلم بالرضا بالصلاة من جهة الأولوية. (فإن قلت): إذا كانت الإذن النوم مثلا موجبة للظن بالرضا به استلزم الظن المذكور الظن بالرضا بالصلاة، وكما يكفي الظن بالرضا بالنوم في جوازه لأنه مستند إلى اللفظ، فليكف الظن بالرضا بالصلاة لأنه مستند إليه أيضا. (قلت): حجية الدلالة اللفظية مختصة بالمداليل اللفظية أعني: ما يكون بإحدى الدلالات الثلاث لا مطلق المدلول ولو كان عقليا، لأن حجية الدلالة اللفظية مستفادة من بناء العقلاء، ولم يثبت بناؤهم عليها في مطلق المدلول، فتأمل.
(3) كما عن صريح المدارك وظاهر كثير، لما في المتن من عدم
(2) الاستفادة العرفية موقوفة على كون المستفاد إما تمام المعنى، أو بعضه، أو لازمه لزوما بينا بالمعنى الأخص بحيث ينتقل الذهن إليه بمجرد حضور المعنى فيه، والصلاة بالنسبة إلى القيام والقعود والأكل والنوم ليست من هذا القبيل، وعليه فلا تجوز الصلاة في ملك الغير بمجرد إذنه في النوم والقيام إذا كانت الإذن الانشائية غير موجبة للعلم بالرضا بالمأذون به. نعم إذا كانت موجبة للعلم به جازت الصلاة، لاستلزام العلم المذكور العلم بالرضا بالصلاة من جهة الأولوية. (فإن قلت): إذا كانت الإذن النوم مثلا موجبة للظن بالرضا به استلزم الظن المذكور الظن بالرضا بالصلاة، وكما يكفي الظن بالرضا بالنوم في جوازه لأنه مستند إلى اللفظ، فليكف الظن بالرضا بالصلاة لأنه مستند إليه أيضا. (قلت): حجية الدلالة اللفظية مختصة بالمداليل اللفظية أعني: ما يكون بإحدى الدلالات الثلاث لا مطلق المدلول ولو كان عقليا، لأن حجية الدلالة اللفظية مستفادة من بناء العقلاء، ولم يثبت بناؤهم عليها في مطلق المدلول، فتأمل.
(3) كما عن صريح المدارك وظاهر كثير، لما في المتن من عدم