____________________
إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (* 1). لكن لما كان بينهما وبين نصوص وجوب القيام على العاري مع أمن المطلع عموم من وجه، دار الأمر بين التصرف فيهما بحملهما على صورة عدم الأمن من المطلع وبين التصرف فيها بحملها على خصوص المفرد، ولأجل أن التصرف الأول أقرب، لأن الاجتماع غالبا ملازم لعدم الأمن من المطلع كان التصرف فيهما أولى وكأنه لذلك اختار جماعة وجوب القيام مع الأمن لظلمة أو عمى أو نحوهما بل عن المدارك والذخيرة: نسبته إلى الأكثر. وهو في محله.
(1) كما يظهر من قوله (عليه السلام) في الصحيح: " يتقدمهم الإمام بركبتيه " ومنه يظهر وجه ما بعده.
(2) كما عن الحلي، ونسب أيضا إلى المقنعة وغيرها. بل في محكي السرائر الاجماع عليه، وأن قول الشيخ (ره): " إن الإمام يومئ فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوسا " مخالف للاجماع. إنتهى. وفي الجواهر: نسبته إلى القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين. وكأنهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق ما دل على وجوب الايماء على العاري المعتضد بإجماع الحلي. وفيه: أن الاجماع لا يعول عليه مع شهرة الخلاف. وإطلاق ما دل على الايماء مقيد بالموثق، فإنه أخص مطلقا منه، ولذا قال في المعتبر: " وهذه يعني: الرواية حسنة، ولا يلتفت مطلقا منه، ولذا قال في المعتبر: " وهذه يعني: الرواية حسنة، ولا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها ". وما في الذكرى من استبعاد أن يكون
(1) كما يظهر من قوله (عليه السلام) في الصحيح: " يتقدمهم الإمام بركبتيه " ومنه يظهر وجه ما بعده.
(2) كما عن الحلي، ونسب أيضا إلى المقنعة وغيرها. بل في محكي السرائر الاجماع عليه، وأن قول الشيخ (ره): " إن الإمام يومئ فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوسا " مخالف للاجماع. إنتهى. وفي الجواهر: نسبته إلى القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين. وكأنهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق ما دل على وجوب الايماء على العاري المعتضد بإجماع الحلي. وفيه: أن الاجماع لا يعول عليه مع شهرة الخلاف. وإطلاق ما دل على الايماء مقيد بالموثق، فإنه أخص مطلقا منه، ولذا قال في المعتبر: " وهذه يعني: الرواية حسنة، ولا يلتفت مطلقا منه، ولذا قال في المعتبر: " وهذه يعني: الرواية حسنة، ولا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها ". وما في الذكرى من استبعاد أن يكون