____________________
عن الصحيح، فإنه أيضا يدل على ذلك وإن دل على عدم جواز بدو الدبر ومجرد ذلك لا يوجب وهن الصحيح. وكذا الموثق، ورواية الكافي (قاعدا) لا يمنع من التمسك به وإن كان الكافي أضبط، لما حكي من نص الشيخ في الاستبصار على رواية الكافي له (قاعدا) والتفاته إلى ذلك (* 1) وروايته (قائما) الظاهر في اطلاعه على ما يوجب خطأ الكافي، فتأمل.
مع أن في الصحيح كفاية، ولا يقدح فيه عدم العمل بإطلاقه. واحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الايماء فيه غريب، ولا سيما بملاحظة كونه في مقابل ما ذكر في صدره من إتمام الركوع والسجود إذا أصاب حشيشا وظهوره في الايماء للسجود الذي لا يمكن حمله على السجود التام أصلا، وكفى يه دليلا على لزوم التشهد والتسليم قائما، وعلى عدم جواز الايماء جالسا بدل السجود. (وبالجملة): دلالة الصحيح على وجوب الايماء قائما لا مدافع لها، فالعمل عليها متعين، وتوهينه بعدم ثبوت شهرة العمل به موهون، فإن الصحيح حجة وإن لم يعلم به المشهور. نعم لو ثبت إعراضهم عنه كان موهونا، لكنه غير ثابت، بل عرفت شهرة القول بالايماء شهرة عظيمة وإن اختلف في القعود والقيام والتفصيل.
هذا وربما يستشكل في التفصيل بين الأمن وعدمه مع أن نصوصه تضمنت الفرق بين أن يراه أحد، وأن لا يراه أحد، وبين العنوانين فرق ظاهر. ويندفع بأن الظاهر من مسند ابن مسكان: " إذا كان حيث لا يراه.. " أن يكون في مكان هو في معرض أن يراه أحد، فليحمل غيره عليه. مع قرب احتمال إرادة ذلك منه، ولا سيما بملاحظة ما دل على وجوب التحفظ في ستر العورة يعني: وجوب التستر مع عدم الأمن
مع أن في الصحيح كفاية، ولا يقدح فيه عدم العمل بإطلاقه. واحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الايماء فيه غريب، ولا سيما بملاحظة كونه في مقابل ما ذكر في صدره من إتمام الركوع والسجود إذا أصاب حشيشا وظهوره في الايماء للسجود الذي لا يمكن حمله على السجود التام أصلا، وكفى يه دليلا على لزوم التشهد والتسليم قائما، وعلى عدم جواز الايماء جالسا بدل السجود. (وبالجملة): دلالة الصحيح على وجوب الايماء قائما لا مدافع لها، فالعمل عليها متعين، وتوهينه بعدم ثبوت شهرة العمل به موهون، فإن الصحيح حجة وإن لم يعلم به المشهور. نعم لو ثبت إعراضهم عنه كان موهونا، لكنه غير ثابت، بل عرفت شهرة القول بالايماء شهرة عظيمة وإن اختلف في القعود والقيام والتفصيل.
هذا وربما يستشكل في التفصيل بين الأمن وعدمه مع أن نصوصه تضمنت الفرق بين أن يراه أحد، وأن لا يراه أحد، وبين العنوانين فرق ظاهر. ويندفع بأن الظاهر من مسند ابن مسكان: " إذا كان حيث لا يراه.. " أن يكون في مكان هو في معرض أن يراه أحد، فليحمل غيره عليه. مع قرب احتمال إرادة ذلك منه، ولا سيما بملاحظة ما دل على وجوب التحفظ في ستر العورة يعني: وجوب التستر مع عدم الأمن